السيد هاشم البحراني

54

البرهان في تفسير القرآن

قال : « هي عليه حرام ، وهي ابنته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء » ثم قرأ هذه الآية * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ) * . وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله . 2251 / [ 17 ] - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد ابن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قول الله تعالى : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) * » . 2252 / [ 18 ] - الشيخ في ( الاستبصار ) : بإسناده ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « 1 » ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي كما قال الله تعالى : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) * » . 2253 / [ 19 ] - عنه : بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن « 2 » في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل « 3 » ، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله » . 2254 / [ 20 ] - علي بن إبراهيم ، قال : فإن الخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربها ، ولم تكن في حجره حلت له لقول الله تعالى : * ( اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) * . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تحل له » . 2255 / [ 21 ] - الشيباني في ( نهج البيان ) : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : * ( إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) * في زمن يعقوب ( عليه السلام ) » . 2256 / [ 22 ] - العياشي : عن عيسى بن عبد الله « 4 » ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن أختين مملوكتين ينكح

--> 17 - الكافي 5 : 433 / 12 . 18 - الاستبصار 3 : 160 / 581 . 19 - الاستبصار 3 : 156 / 569 . 20 - تفسير القمّي 1 : 135 . 21 - نهج البيان 1 : 86 ( مخطوط ) . 22 ) تفسير العيّاشي 1 : 232 / 78 . ( 1 ) في « س » و « ط » : عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، والصواب ما في المتن ، راجع معجم رجال الحديث 7 : 459 . ( 2 ) في المصدر زيادة : هنّ . ( 3 ) في المصدر زيادة : بهنّ . ( 4 ) في المصدر : عيسى بن أبي عبد اللَّه ، والصواب ما في المتن ، وهو عيسى بن عبد اللَّه الأشعري ، روى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) . راجع جامع الرواة 1 : 652 ، معجم رجال الحديث 13 : 194 .